كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

- (ومنها): هل الاعتبار [في حل] (¬1) الصيد بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي أو الإصابة؟
فيه وجهان:
أحدهما: الاعتبار بحال الإصابة، وبه جزم القاضي في "خلافه" في كتاب الجنايات وأبو الخطاب في "رؤوس مسائله" (¬2)، فلو رمى سهمًا وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم؛ حل أكله، ولو كان بالعكس؛ لم يحل، وقد سبق الخلاف في المحرم.
والثاني: الاعتبار بحال الرمي (¬3)، قاله القاضي في ["خلافه" في] (¬4) كتاب الصيد، وأخذه من نص أحمد في "رواية يوسف بن موسى" (¬5) في رجل رمى بنشاب وسمى، فمات الرامي قبل أن يصيب؛ فلا بأس بأكله إذا رماه بما يجرح، وفرع عليه: ما إذا رمياه جميعًا، فأصابه سهم أحدهما أولًا فأثخنه، ثم أصابه سهم الآخر فقتله؛ أنه يجوز أكله؛ لأن الثاني أرسل سهمه قبل امتناعه والقدرة عليه؛ قال: وقد أومأ إليه أحمد في "رواية محمد بن الحكم" في رجلين رميا صيدًا فأصاباه جميعًا، فإن كانا قد ذكياه جميعًا؛ أكلاه، قال القاضي: معناه إذا كانا رمياه جميعًا [بما لهُ حَدٌّ] (¬6)، ولم يفرق
¬__________
(¬1) في المطبوع: "بحال"، وفي (ج): "في حالة".
(¬2) في المطبوع: "رؤوس المسائل".
(¬3) في المطبوع: "الرامي".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في المطبوع: "يوسف بن أبي موسى"! وهو خطأ، وسبق التنبيه على ذلك.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

الصفحة 627