- (ومنها): اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو (¬1) المزارعة على الآخر ما لا (¬2) يلزمه بمقتضى العقد؛ فلا يصح، وفي فساد العقد به خلاف، ويتخرج صحة هذه الشروط أيضًا من الشروط في النكاح وغيرها، وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين، ولذلك استشكلوا مسألة الخرقي في حصاد الزرع (¬3).
- (ومنها): شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد، وحكى في صحته روايتان فالمنصوص (¬4) عن أحمد فساده في رواية مهنا، وأومأ إليه في "رواية ابن منصور" (¬5) وقال (¬6): "ليس في حديث (¬7) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تسمية
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "و".
(¬2) في المطبوع: "ما لم"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬3) نقله عن المصنف المرداوي في "الإِنصاف" (5/ 66 - 67).
(¬4) في المطبوع و (ب) و (ج): "والمنصوص".
(¬5) انظر: "مسائل ابن منصور" (375/ 273).
(¬6) أي: الإمام أحمد في "مسائل ابن منصور" (373/ 266)، وفي المطبوع: "وقال ابن منصور"!! بزيادة "ابن منصور"!
(¬7) يشير المصنف إلى ما أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، 4/ 429/ رقم 2240، 2241)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب السلم، 3/ 1226 - 1227/ رقم 1604)، وأحمد في "المسند" (1/ 282)، والترمذي في "الجامع" (أبواب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، 3/ 603 - 602/ رقم 1311)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب البيوع، باب السلف في الثمار، 7/ 290)، وأبو داود في "السنن" (كتاب البيوع والتجارات، باب في السلف، 3/ 741 - 742/ رقم 3463)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب التجارات، باب السلف في كيل معلوم، 2/ 765/ رقم 2280)، والدارمي في "السنن" (2/ 260)، وابن الجارود =