كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

المكان"، يشير بذلك إلى أن السلم يشترط فيه أن يذكر في العقد أوصاف المسلم فيه؛ [فـ] (¬1) قدره وزمان محله كما دل عليه الحديث، وليس فيه ذكر مكان إيفائه؛ فاشتراط ذكر مكانه يوهم أن ذلك من جنس ذكر (¬2) زمانه، وأنه مستحق بنفس العقد، بخلاف غيره من البيوع التي لا يذكر في عقودها شيء من ذلك.
* * *
¬__________
= في "المنتقى" (614، 615)، والبيهقي في "الكبرى" (6/ 18)؛ من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: "قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث؛ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أسلف؛ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، وعند الدارقطني في "السنن" (3/ 3): "وهم يسلمون" بدل "يسلفون".
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وفي (ب) و (ج): "و".
(¬2) في المطبوع: "ما ذكر".

الصفحة 64