كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

الإمام، وظاهر هذا أنه (¬1) يجب ذلك له بالشرع، [ويجوز له أخذه مع الغني، بخلاف ولي اليتيم على المشهور؛ لأن العامل يعطيه الإمام ما وجب له بالشرع] (¬2)؛ إما مقدرًا أو غير مقدر (¬3)، والولي يأخذ (¬4) بنفسه وقد أمره (¬5) اللَّه بالاستعفاف مع الغنى.
وأيضًا؛ فأموال الزكاة حق لغير معينين (¬6)، بخلاف مال اليتيم.
وأيضًا؛ فمال الزكاة يستحقه [مع الغنى جماعة] (¬7)؛ فالعامل الذي حصل الزكاة وجباها أولى، وأيضًا؛ فالعامل هو الذي جمع المال وحصله، بخلاف ولي اليتيم.
وذكر القاضي في "الأحكام السلطانية" (¬8): أن قياس المذهب أن العامل لا يستحق إذا لم يشرط له جعل؛ إلا أن يكون معروفًا بأخذ الأجرة
¬__________
= الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. . .} [التوبة: 60]، قال أحمد: ". . . {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}: السلطان".
وفي "مسائل عبد اللَّه" (147/ 547) قال أحمد: ". . . {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}: هم السُّعَاة يسعون عليها، وهو السلطان".
(¬1) في المطبوع: "أن".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في المطبوع: "مقدرًا".
(¬4) في (ج): "يأخذه".
(¬5) في (ج): "أمر".
(¬6) في المطبوع و (ج): "معين".
(¬7) في المطبوع: "جماعة من الغنى"، والصواب ما أثبتناه.
(¬8) "الأحكام السلطانية" (ص 116).

الصفحة 66