كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= معمر، عن عمرو، عن ابن عمر، وقال: "فهذا ضعيف، والمحفوظ. . . "، وذكر المرسل.
• وقال في "المعرفة" (9/ 89): "وروي عن علي: في جُعْلِ الآبق دينار قريبًا أخذ أو بعيدًا، وهذا إنما روي عن الحجاج بن أرطأة -وليس بحجَّةٍ - عن الشعبي عن الحارث عن علي، والحارث غير محتج به".
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 541/ رقم 1983 - ط الهندية، و 5/ 226 - ط دار الفكر) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (8/ 208)، وابن المنذر في "الأوسط" (4/ ق 115/ ب) -، والبيهقي في "الكبرى" (6/ 200)؛ من طريق الحجاج، به.
قال البيهقي عقبه في "الكبرى": "الحجاج بن أرطأة لا يُحتجُّ به".
• وقال في "المعرفة" (9/ 89): "وأمثل شيء روي عنه عن أبي عمرو الشيباني؛ قال: أصبتُ غلمانًا أباقًا بالعين، فأتيتُ عبد اللَّه بن مسعود، فذكرتُ ذلك له، فقال: الأجر والغنيمة. فلت: هذا الأجر؛ فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا من كلِّ رأس".
قلت: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 208/ رقم 14911)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 226)، والبيهقي في "الكبرى" (8/ 200)، وابن حزم في "المحلى" (8/ 208)، وقال: "والتي عن ابن مسعود عن شيخ لا يُدرى من هو، وعن عبد اللَّه بن رباح القرشي، وهو غير مشهور بالعدالة".
وعزاه ابن قدامة في "المغني" (6/ 23) للخلال، وقال: "حديث ابن مسعود أصحُّ إسنادًا".
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 226 - ط دار الفكر)، وابن حزم في "المحلى" (8/ 208) بسندٍ ضعيفٍ ومنقطع: "أن عمر بن الخطاب قضى في جُعل الآبق إذا أُصيب في غير مصره أربعين درهمًا، فإن أصيب في المصر؛ فعشرين درهمًا، واثني عشر درهمًا".
وأخرجا أيضًا عنه -بسندٍ ضعيف فيه الحجاج بن أرطأة-: "أن عمر جعل في جُعْل الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا. =

الصفحة 68