كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)
(القاعدة السابعة والستون)
من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع؛ فهل يستحق الرجوع [عليه] (¬1) ببدله أم لا؟
في المسألة وجهان، ولها صور:
- منها: [لو] (¬2) باع عينًا، ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه، ثم بان بها عيب يوجب الرد، فهل له ردها (¬3) والمطالبة بالثمن أم لا؟
على وجهين، وكذا لو أبرأه من بعض الثمن، فهل له المطالبة بقدر ما أبرأه منه؟
على الوجهين، واختار القاضي في "خلافه": أنه إذا رده؛ لم يرجع عليه بشيء مما أبرأه منه، ويتخرج التفريق بين الهبة والإبراء؛ فيرجع بالهبة دون الإِبراء، وسنذكر أصله، ولو ظهر هذا المبيع معيبًا بعد أن تعيب عنده؛ فهل له المطالبة بأرش العيب؟
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وأثبتُّه من نسخة (ب)، وفي (ج): "يستحق عليه الرجوع".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في (ج): "رده"، والصواب ما أثبتناه.
الصفحة 7
691