المذهب أنه لا أجرة له.
ونقل أبو جعفر الجَرْجَرَائيُّ (¬1) عن أحمد في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه؛ قال (¬2): لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون [منفعة] (¬3) لصاحب القناة، وهذه تتخرج على أصلين:
أحدهما: أن الغاصب يكون شريكًا بآثار عمله.
والثاني: أنه (¬4) يجبر على أخذ قيمة (¬5) آثار عمله من المالك ليتملكها (¬6) عليه.
وخرج القاضي في "خلافه" بأن يكون شريكًا بآثار عمله إذا زادت به القيمة، وذكر نص أحمد في العمل في القناة من رواية حرب وابن هانئ (¬7)، وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب، وحمل ابن عقيل في "مفرداته" هذه النصوص على أن العامل هنا في القناة كان شريكًا فيها، وليى في النصوص (¬8) شيء يشعر بذلك.
ومن الأصحاب من أقر النصوص على ظاهرها، وجعل هذا الحكم
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "الجرجاني".
(¬2) في المطبوع و (ج): "فقال".
(¬3) في المطبوع: "مصلحة".
(¬4) في المطبوع: "أن".
(¬5) في (ج): "قيمته".
(¬6) في المطبوع: "لتملكها".
(¬7) "مسائل ابن هانئ".
(¬8) في المطبوع: "المنصوص".