كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

عرفي؛ فيتنزل (¬1) منزلة اللفظي.
- (ومنها): نفقة طائر غيره إذا عشش في داره، قال أحمد في "رواية المروذي" في طيرة أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الأم، يردون على أصحابها، فإن كان قد أعلف (¬2) الفراخ مدة مقامها في يده متطوعًا (¬3)؛ لم يرجع، وإن لم يتطوع يحتسب بالنفقة؛ أخذ من صاحبها ما أنفق (¬4)، ولم يفرق بين إمكان الاستئذان وعدمه.
وخرج القاضي رواية أخرى بعدم الرجوع بكل حال من نظيرها (¬5) في المرتهن وغيره.
وأما النوع الثاني، وهو ما يرجع فيه بالإِنفاق على مال غيره لتعلق حقه به؛ فله صور:
- (منها): إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه، قال أحمد في "رواية ابن (¬6) القاسم" في رجلين بينهما أرض (¬7) أو دار أو عبد يحتاج إلى أن ينفق على ذلك فيأبى الآخر؛ قال: ينظر في ذلك، فإن كان يضر بشريكه ويمتنع مما يجب عليه؛ ألزم ذلك وحكم به عليه،
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "فينزل".
(¬2) في المطبوع و (ج): "علف".
(¬3) في (ج): "تطوعًا".
(¬4) في المطبوع: "اتفق"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬5) في المطبوع: "نظيرتها".
(¬6) في المطبوع: "أبي"، والصواب ما أثبتناه.
(¬7) في المطبوع: "أراضٍ".

الصفحة 80