كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

[ولا يضر بهذا، ينفق] (¬1) ويحكم به عليه.
ويتفرع على هذه المسألة فروع، من جملتها: إذا كان بينهما حائط مشترك أو سقف فانهدم، وطلب أحدهما أن يبني الآخر معه؛ فالمذهب أنه يجبر على ذلك. وفيه رواية أخرى: لا يجبر (¬2)؛ فينفرد (¬3) الطالب بالبناء ويمنع الشريك من الانتفاع حتى يأخذ منه ما يخص حصته من النفقة، نص عليه؛ لأن من جاز له البناء في ملك غيره لم يكن متبرعًا (¬4)؛ كالوصي والحاكم في ملك اليتيم.
- ومن صور النوع: إذا جنى العبد المرهون، ففداه المرتهن بغير إذن الراهن؛ قال أكثر الأصحاب؛ كالقاضي وابن عقيل وأبي الخطاب (¬5) وغيرهم: إن لم يتعذر استئذانه؛ فلا رجوع، وإن تعذر؛ خرج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون، لأن الفداء هنا لمصلحة الرهن واستبقائه (¬6)، وذلك (¬7) واجب على الراهن لحق المرتهن، وقال صاحب "المحرر" (¬8): لا
¬__________
(¬1) كذا في (أ) والمطبوع، ولعله الصواب، وفي (ب): "ولا يصير بهذا منفق"، وفي (ج): "ولا يظر بهذا ينفق".
(¬2) في المطبوع: "لا يجبر فيه".
(¬3) في (ج): "وينفرد".
(¬4) في (ب): "متبوعًا".
(¬5) في "كتاب الهداية" (1/ 153).
(¬6) في (ب): "واستيفائه".
(¬7) في المطبوع: "وهو".
(¬8) انظر: "المحرر" (1/ 337).

الصفحة 81