يرجع رواية واحدة، ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه (¬1) في الرهن واعتبروه أيضًا في المودع واللقطة، وفي "المغني" (¬2) إشارة إلى التسوية [بين] (¬3) الكل في عدم الاعتبار، وأن الإِنفاق بدون إذنه [مخرج] (¬4) على الخلاف في قضاء الدين، وكذلك اعتبروا الإِشهاد على نية الرجوع (¬5).
وفي "المغني" وغيره وجه آخر: أنه لا يعتبر، وهو الصحيح.
- (ومنها): إذا هرب المساقي قبل تمام (¬6) العمل استؤجر عليه من يتمه والحكم فيه كالجمال؛ إلا أن للمالك الفسخ، ولو قلنا بلزوم المساقاة؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه.
- (ومنها): إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة للنفقة (¬7) على نفسها (¬8) وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة؛ فإنها ترجع [بذلك] (¬9)،
¬__________
(¬1) في المطبوع: "ذكره"، والصواب ما أثبتناه، وكذا نقله المرداوي في "الإنصاف" (5/ 177) عن المصنف.
(¬2) انظر: "المغني" (4/ 252/ 3373).
(¬3) في المطبوع: "من"، وهو خطأ.
(¬4) في المطبوع: "يخرج"، وكذا نقله المرداوي في "الإِنصاف" (5/ 177) عن المصنف.
(¬5) نقل المرداوي فى "الإِنصاف" (5/ 176 - 177) عن المصنف من قوله: "إذا هرب الجمال. . . " إلى هنا.
(¬6) في (ج): "إتمام".
(¬7) في المطبوع: "النفقة".
(¬8) في المطبوع: "أنفسها".
(¬9) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).