كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

نص عليه في رواية أبي زرعة الدمشقي (¬1)، ولم يعتبر إذن الحاكم] (¬2)، واعتبر (¬3) صاحب "المحرر" (¬4) في لزوم نفقة الأقارب أن يستدان عليه بإذن الحاكم، مع قوله إنها لا تلزم بفرض الحاكم، وفيه نظر.
وفي "الترغيب": ليس لغير الأب الاستقراض إلا بإذن الحاكم؛ حتى ولا للزوجة في حقها وحق ولدها الصغير، وإنما للزوجة الأخذ من مال زوجها الموسر عند الامتناع إذا قدرت عليه (¬5) قدر كفايتها.
وحكى في أخذها لولدها وجهين؛ قال: وليس لها الإِنفاق على الطفل من ماله لو كان له مال بدون إذن وليه؛ لانتفاء ولايتها عليه، وهذا كله مخالف لظاهر كلام أحمد المتقدم ولقواعد المذهب؛ فإن المذهب أنها تأخذ لنفسها ولولدها، [ونص أحمد على أنها تقبض الزكاة لولدها] (¬6) الطفل، وقد سبق قول القاضي وغيره أن من أنفق على أقارب غيره الذين تلزم (¬7) نفقتهم؛ فإنه يرجع بذلك عليه كما يرجع [عليه] (¬8) بقضاء الدين
¬__________
(¬1) هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اللَّه بن صفوان، أبو زُرعة النَّصْريّ الدّمشقي، المحدّث، الحافظ، المشهور، توفي سنة (281 هـ)، له "مسائل الإمام" في جزء.
انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (1/ 205 - 206)، و"المنهج الأحمد" (1/ 272)، و"السير" (13/ 311 - 316).
(¬2) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله الآتي: "بدون فرض الحاكم لها".
(¬3) في المطبوع و (ج): "واعتبر".
(¬4) انظر: "المحرر" (2/ 115).
(¬5) في المطبوع: "على".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬7) في المطبوع: "يلزمه"، وفي (ج): "تلزمه".
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).

الصفحة 87