كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة السادسة والسبعون)
الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع (¬1) مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في
الصحيح من المذهب.
وفيه (¬2) رواية أخرى: إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع الضرر فعله، ولم يجبر الآخر معه، لكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه؛ فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة، وإن (¬3) احتاجا إلى تجديد منفعة؛ فلا إجبار، ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها): إذا انهدم الحائط المشترك؛ فالمذهب إجبار الممتنع منهما بالبناء مع الآخر، نص عليه في رواية جماعة، فإن الإِجبار هنا من جنس المعاوضة، [والمعاوضة] (¬4) في الأموال المشتركة واجبة لدفع (¬5)
¬__________
(¬1) في المطبوع: "رفع".
(¬2) في المطبوع: "وفي".
(¬3) في المطبوع: "فإن".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في (ب): "كدفع".

الصفحة 89