عليه من الملك أو (¬1) الإِباحة، وإنما أزال الضرر عن طريقه، ولا يقع [الاستعمال على تلك] (¬2) الآلات المعمور بها.
وفي "الخلاف الكبير" و"التمام" (¬3) لأبي الحسين: له المنع من الانتفاع بالقناة، ويشهد له نص [أحمد] (¬4) بالمنع من سكنى السفل إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلاته العتيقة؛ لأن ذلك كله انتفاع بما بذل فيه الشريك [من] (¬5) ماله؛ فيمنع منه بغير إذنه، [ولأن إنفاقه على نفسه وشريكه جائز؛ فيستحق الرجوع [عليه] (¬6)، ولا يكون [به] (¬7) متبرعًا] (¬8).
- (ومنها): إن ما يقبل القسمة من الأعيان إذا طلب أحد الشريكين قسمته أجبر الآخر عليها وعلى التزام كلفها ومؤنها لتكميل نفع الشريك،
¬__________
= من ملكيهما، وإنما آثر أحدهما في نقل الطين منه، وليس له فيه عين مال؛ فأشبه الحائط إذا بناه بآلته. . . ".
(¬1) في المطبوع و (ب): "و".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الاشتغال على ملك"، والصواب ما أثبتناه.
(¬3) قال في "كتاب التمام" (2/ 37/ 241): ". . . فإن امتنع أحدهم من الإِنفاق وأنفق الآخر؛ كان له أن يمنع شريكه من الانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة البناء".
(¬4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عليه"، وفي (ج): " أحمد عليه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬5) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬8) ما بين المعقوفتين كله مضروب عليه في (أ).