كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

كَذَا رَأَيْته ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَيُونُس هَذَا أخرج لَهُ مُسلم وَتكلم فِيهِ
850 - وَعَن عبد الْوَهَّاب بن نَافِع العامري وَعلي بن قُتَيْبَة قَالَا ثَنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تكْرهُوا الحَدِيث كَالَّذي قبله وَفِي لفظ وَالشرَاب قَالَ الْعقيلِيّ لَيْسَ لَهُ أصل من حَدِيث مَالك وَلَا رَوَاهُ عَنهُ ثِقَة قَالَ وَعبد الْوَهَّاب مُنكر الحَدِيث وَعلي بن قُتَيْبَة يحدث عَن الثِّقَات بِالْبَوَاطِيل قلت وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن عمر بن الْوَلِيد عَن مَالك قَالَ ابْن حبَان مُحَمَّد هَذَا يروي عَن مَالك مَا لَيْسَ من حَدِيثه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ

الصفحة 11