كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)
أَرْبَعِينَ سنة لَا يفْطر إِلَّا يَوْم فطر أَو أَضْحَى رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمته من مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1030 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي رجل أسرد الصَّوْم أفأصوم فِي السّفر قَالَ صم إِن شِئْت وَأفْطر إِن شِئْت مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ ابْن حزم وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَن التَّطَوُّع قلت فِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث حَمْزَة بن مُحَمَّد بن حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه عَن جده مَا هُوَ صَرِيح أَنه سَأَلَهُ عَن شهر رَمَضَان لَكِن
الصفحة 116