كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

ابْن حزم اختصرها وأعلها بِضعْف حَمْزَة وَأَبِيهِ فَأَما حَمْزَة فمجهول وَأما وَالِده فَعَنْهُ جمَاعَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقد رَوَى الحَدِيث الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَنْهُمَا
1031 - وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَيْهَا ذَات يَوْم فَقَالَ أعندك شَيْء قلت نعم قَالَ إِذا أفطر وَإِن كنت قد فرضت الصَّوْم تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب قبله
1032 - وَعَن أم هَانِئ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقُول الصَّائِم المتطوع أَمِير نَفسه إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر وَمن لفظ المتطوع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر رَوَاهُمَا الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَالْأَخْبَار

الصفحة 117