كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ عشرا من شَوَّال
1038 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكف صِيَام إِلَّا أَن يَجعله عَلَى نَفسه رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم
1039 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا اعْتكف يدني إِلَيّ رَأسه فأرجله وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان مُتَّفق عَلَيْهِ والسياق لمُسلم

الصفحة 123

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text