كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)
- بَاب الْمَوَاقِيت
-
1057 - عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج فَإِن من سنة الْحَج أَن يحرم بِالْحَجِّ فِي أشهر الْحَج رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
الصفحة 137