كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

- بَاب الْإِحْرَام
-
1072 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت خرجنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ من أَرَادَ مِنْكُم أَن يهل بِحَجّ أَو عمْرَة فَلْيفْعَل وَمن أَرَادَ أَن يهل بِحَجّ فليهل وَمن أَرَادَ أَن يهل بِعُمْرَة فليهل قَالَت عَائِشَة فَأهل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِحَجّ وَأهل بِهِ نَاس مَعَه وَأهل نَاس بِالْعُمْرَةِ وَالْحج وَأهل نَاس بِعُمْرَة وَكنت فِيمَن أهل بِعُمْرَة رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك
1073 - وَعَن طَاوُوس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْمَدِينَة لَا يُسمى حجا وَلَا عمْرَة ينْتَظر الْقَضَاء يَعْنِي نزُول جِبْرِيل بِمَا يصرف إِحْرَامه الْمُطلق إِلَيْهِ الحَدِيث

الصفحة 146