كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

لَهُ لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح وَهُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1184 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تملك وَلَا عتق إِلَّا فِيمَا تملك وَلَا بيع إِلَّا فِيمَا تملك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَيَأْتِي فِي الطَّلَاق إِن شَاءَ الله

الصفحة 206

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text