كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

تَعَالَى
1185 - وَعَن عُرْوَة الْبَارِقي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَعْطَانِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دِينَارا أَشْتَرِي بِهِ أضْحِية أَو شَاة فاشتريت شَاتين فَبِعْت إِحْدَاهمَا بِدِينَار فَأَتَيْته بِشَاة ودينار فَدَعَا لَهُ بِالْبركَةِ فِي بَيْعه فَكَانَ لَو اشْتَرَى التُّرَاب لربح فِيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مُرْسلا وَوهم ابْن حزم فِي إعلاله
1186 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الْغرَر

الصفحة 207

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text