كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ شَاهد لحَدِيث الْحسن عَن سَمُرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الشَّاة بِاللَّحْمِ قَالَ وَهَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد رُوَاته عَن آخِرهم أَئِمَّة حفاظ ثِقَات قَالَ وَقد احْتج البُخَارِيّ بالْحسنِ عَن سَمُرَة

الصفحة 213