كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

1199 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى عَن بيع حَبل الحبلة مُتَّفق عَلَيْهِ وَغلط ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد فَقَالَ انْفَرد مُسلم بِهَذِهِ اللَّفْظَة وَلَهُمَا عَنهُ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يتبايعون لحم الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة وحبل الحبلة أَن تنْتج النَّاقة ثمَّ تحمل الَّتِي تنجب فنهاهم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ذَلِك وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ تنْتج الَّتِي نتجت
1200 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الملاقيح والمضامين رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن

الصفحة 216