كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

1204 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع وَشرط رَوَاهُ عبد الْوَارِث بن سعيد عَن أبي حنيفَة عَن عَمْرو بِهِ
1205 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يحل سلف وَبيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَلَا ربح مَا لم يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جملَة من أَئِمَّة الْمُسلمين

الصفحة 218