كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

بَاب الْخِيَار

1221 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يَقُول أَحدهمَا للْآخر اختر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للبيهقي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو حَتَّى يَتَفَرَّقَا من مكانهما إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار

الصفحة 227