كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

بَاب معاملات العبيد

1247 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من ابْتَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للَّذي بَاعه إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ فِي كتاب الشّرْب من صَحِيحه

الصفحة 245