كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)
301
كتاب الْوَقْف
1314 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث إِلَّا من صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسلم وَقد تقدم فِي أَوَاخِر الْجَنَائِز
1315 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ أصَاب عمر أَرضًا بِخَيْبَر فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أصبت أَرضًا بِخَيْبَر لم أصب مَالا قطّ أنفس مِنْهَا فَكيف تَأْمُرنِي بِهِ قَالَ إِن شِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا فَتصدق بهَا عمر أَنه لَا يُبَاع أَصْلهَا وَلَا يُوهب وَلَا يُورث فِي الْفُقَرَاء والقربي
الصفحة 301