كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَفِي رِوَايَة لمُسلم قَالَ سهل وَكَانَت حَامِلا فَكَانَ ابْنهَا يُدعَى إِلَى أمه ثمَّ جرت السّنة أَنه يَرِثهَا وترث مِنْهُ مَا فرض الله لَهَا وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ شهِدت المتلاعنين وَأَنا ابْن خمس عشرَة
1495 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول حِين نزلت آيَة المتلاعنين أَيّمَا امْرَأَة أدخلت عَلَى قوم من لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ من الله فِي شيء وَلنْ يدخلهَا جنته وَأَيّمَا رجل جحد وَلَده وَهُوَ ينظر إِلَيْهِ احتجب الله تَعَالَى مِنْهُ وفضحه عَلَى رُؤُوس الْخَلَائق يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم

الصفحة 411