كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)
رَوَاهُ مُسلم قَالَ ابْن حزم قَوْله فَأمرهَا فتحولت لَيْسَ هُوَ من كَلَام رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بل من كَلَام عُرْوَة قلت فِي صَحِيح مُسلم أَلْفَاظ صَرِيحَة فِي الرّفْع مِنْهَا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أمرهَا أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك ثمَّ قَالَ اعْتَدَى عِنْد ابْن أم مَكْتُوم وَغير ذَلِك
1508 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم مُتَّفق عَلَيْهِ
الصفحة 420