كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

فصل فِي الْحَضَانَة
1526 - عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء وثديي لَهُ سقاء وحجري لَهُ حَوَّاء وَإِن أَبَاهُ طَلقنِي وَأَرَادَ أَن ينتزعه مني فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنْت أَحَق بِهِ مَا لم تنكحي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
1527 - وَعَن الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيث طَوِيل الْخَالَة بِمَنْزِلَة الْأُم رَوَاهُ البُخَارِيّ
1528 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّمَا الْخَالَة أم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّار وَقَالَ لَا يرْوَى عَن عَلّي إِلَّا من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة

الصفحة 433