كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

1546 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رجلا قتل عَبده مُتَعَمدا فجلده النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ونفاه سنة ومحا سَهْمه من الْمُسلمين وَلم يقده بِهِ وَأمره أَن يعْتق رَقَبَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الْأَوْزَاعِيّ وَهُوَ من عُلَمَاء أهل الشَّام
1547 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة لَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا يُقَاد الْأَب من ابْنه لقتلتك هَلُمَّ دِيَته فَأَتَاهُ بهَا فَدَفعهَا إِلَى ورثته

الصفحة 445

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text