كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

جُنْدُب بِهِ ثمَّ قَالَ لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ يضعف فِي الحَدِيث من قبل حفظه وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم الْعَبْدي قَالَ وَكِيع ثِقَة ويروي عَن الْحسن قَالَ وَالصَّحِيح وَقفه عَلَى جُنْدُب وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ من هَذَا الْوَجْه ثمَّ قَالَ حَدِيث غَرِيب صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ وَإِن كَانَ الشَّيْخَانِ تركا حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم فَإِنَّهُ غَرِيب صَحِيح قَالَ وَله شَاهد صَحِيح عَلَى شَرطهمَا فِي ضِدّه فَذكره
1552 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وَمن قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين إِمَّا أَن يودي وَإِمَّا أَن يُقَاد مُتَّفق عَلَيْهِ

الصفحة 448