كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة وَفِي المنقلة خمس عشرَة وَفِي كل اصبع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل وَفِي السن خمس من الْإِبِل وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا كَذَلِك قَالَ ابْن حبَان وَسليمَان بن دَاوُد هَذَا هُوَ سُلَيْمَان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ من أهل دمشق ثِقَة وَسليمَان بن دَاوُد اليمامي لَا شَيْء وجميعا يرويان عَن الزُّهْرِيّ وَقَالَ الْحَاكِم هَذَا حَدِيث كَبِير مُفَسّر فِي هَذَا الْبَاب يشْهد لَهُ أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَإِمَام الْعلمَاء فِي عصره مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ بِالصِّحَّةِ ثمَّ سَاق عَنْهُمَا بِإِسْنَادِهِ قَالَ وَإسْنَاد هَذَا الحَدِيث من شَرط هَذَا الْكتاب وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان الْحَافِظ لَا أعلم فِي جَمِيع الْكتب المنقولة أصح من كتاب عَمْرو بن حزم هَذَا
1554 - وَعَن الْحجَّاج هُوَ ابْن أَرْطَاة عَن زيد بن جُبَير عَن

الصفحة 452

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text