كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَاك الَّذِي عَلَيْك فَإِن تَطَوَّعت بِخَير آجرك الله فِيهِ وقبلناه مِنْك قَالَ فها هِيَ ذه يَا رَسُول الله قد جئْتُك بهَا فَخذهَا قَالَ فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقبضها ودعا لَهُ فِي مَاله بِالْبركَةِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد مطولا وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَوهم ابْن حزم حَيْثُ أعله بِجَهَالَة من بَان توثيقه
910 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَفعه لَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين متفرق والخليطان مَا اجْتمعَا فِي الْفَحْل والحوض والراعي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه ابْن لَهِيعَة
911 - وَعَن الْحَارِث الْأَعْوَر وَعَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

الصفحة 47