كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

1572 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله الحَدِيث تقدم فِي تَارِك الصَّلَاة
1573 - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لما بَعثه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن ثمَّ أتبعه معَاذ بن جبل فَلَمَّا قدم عَلَيْهِ ألْقَى إِلَيْهِ وسَادَة وَقَالَ انْزِلْ وَإِذا رجل عِنْده موثق قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيّا فَأسلم ثمَّ تهود قَالَ اجْلِسْ قَالَ لَا أَجْلِس حَتَّى يقتل قَضَاء الله عَزَّ وَجَلَّ وَقَضَاء رَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاث مَرَّات فَأمر بِهِ فَقتل الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد أَبُو دَاوُد بعد قَوْله فَقتل وَكَانَ قد استتيب قبل ذَلِك وَفِي رِوَايَة لَهُ عشْرين لَيْلَة

الصفحة 470