كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

1582 - وَعَن زيد بن خَالِد وَأبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث العسيف قَالَ واغد يَا أنيس عَلَى امراة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها مُتَّفق عَلَيْهِ
1583 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ لما أَتَى مَاعِز بن مَالك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَعَلَّك قبلت أَو غمزت أَو نظرت قَالَ لَا يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ انكتها لَا يكنى فَعِنْدَ ذَلِك آمُر برجمه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَوَقع فِي الإقتراح الاقتراح أَنه عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَتبع الْحَاكِم

الصفحة 474