كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

كتاب حد السّرقَة

1592 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم
1593 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ادرؤا الْحُدُود عَن الْمُسلمين مَا اسْتَطَعْتُم فَإِن كَانَ لَهُ مخرج فَخلوا سَبيله فَإِن الإِمَام أَن يُخطئ فِي الْعَفو خير من أَن يُخطئ فِي الْعقُوبَة

الصفحة 481