كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَضَعفه وَقَالَ وَقفه أصح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
1594 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه سُئِلَ عَن الثَّمر الْمُعَلق فَقَالَ من أصَاب بِفِيهِ من ذِي حَاجَة غير متخذ خبنة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمن خرج مِنْهُ بِشَيْء فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة وَمن سرق مِنْهُ شَيْئا بعد أَن يؤويه الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن فَعَلَيهِ الْقطع وَمن سرق دون ذَلِك فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن
1595 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَيْسَ عَلَى المختلس قطع

الصفحة 482