كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لَا يُثبتهُ أهل الحَدِيث وَلَو ثَبت قُلْنَا بِهِ
913 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ فِي الْبَقر العوامل شَيْء وَفِي لفظ لَيْسَ عَلَى الْبَقر العوالم شَيْء رَوَاهُ الدَّارقطني وَصَححهُ ابْن الْقطَّان
914 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لأجلب وَلَا جنب وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد تُؤْخَذ صدقَات الْمُسلمين عَلَى مِيَاههمْ

الصفحة 49