كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

رَوَاهُ البُخَارِيّ
1607 - وَعَن انس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه آن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اتى بِرَجُل يشرب الْخمر فجلده بجريدتين نَحْو أَرْبَعِينَ قَالَ وَفعله أبو بكر فَلَمَّا كَانَ عمر اسْتَشَارَ النَّاس فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف اخف الْحُدُود ثَمَانِينَ فاخذ بِهِ عمر
1608 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا ضرب أحدكُم فليتق الْوَجْه رَوَاهُمَا مُسلم
فصل فِي التَّعْزِير
1609 - عَن أبي بردة بن نيار البلوي أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا يجلد أحد فَوق عشرَة أسواط إِلَّا فِي حد من حُدُود الله

الصفحة 491