كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي قيل يَا رَسُول الله الرّجلَانِ يَلْتَقِيَانِ أَيهمَا يبْدَأ بِالسَّلَامِ قَالَ أولاهما بِاللَّه ثمَّ قَالَ حسن
1625 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر عَلَيْهِ رجل وَهُوَ يَبُول فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رَأَيْتنِي عَلَى مثل هَذِه الْحَالة فَلَا تسلم عَلّي فَإنَّك إِن فعلت لم أرد عَلَيْك رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد جويد لأجل سُوَيْد بن سعيد الحدثاني وَقد أخرج لَهُ مُسلم وَله مَنَاكِير وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق
1626 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة الحَدِيث تقدم فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا
1627 - وعنها قَالَت قلت يَا رَسُول الله عَلَى النِّسَاء جِهَاد قَالَ نعم جِهَاد وَلَا قتال فِيهِ الْحَج وَالْعمْرَة تقدم فِي الْحَج

الصفحة 501