كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

1649 - وَعنهُ يرفعهُ أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع الحَدِيث تقدم فِي الْحيض
1650 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ كُنَّا نصيب فِي مغازينا الْعَسَل وَالْعِنَب فنأكله وَلَا نرفعه رَوَاهُ البُخَارِيّ
1651 - وَعنهُ أَن جَيْشًا غنموا فِي زمَان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَعَاما وَعَسَلًا فَلم يُؤْخَذ مِنْهُم الْخمس رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان
1652 - وَعَن عبد الله بن أبي المجالد عَن عبد الله بن أبي أَوْفَى قَالَ قلت هَل كُنْتُم تخمسون يَعْنِي الطَّعَام فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أصبْنَا طَعَاما يَوْم خَيْبَر فَكَانَ الرجل يَجِيء فَيَأْخُذ مِنْهُ مِقْدَار مَا يَكْفِيهِ

الصفحة 511