كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

ثمَّ ينْصَرف رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَقَالَ مرّة عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1653 - وَعَن عبد الله بن مُغفل قَالَ أصبت جرابا من شَحم يَوْم خَيْبَر فالتزمته فَقلت لَا أعطي الْيَوْم أحدا من هَذَا شَيْئا فَالْتَفت فَإِذا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُبْتَسِمًا مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده فَاسْتَحْيَيْت فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هُوَ لَك قَالَ ابْن الْقطَّان إسنادها صَحِيح
1654 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَوْم الْفَتْح من دخل دَار أبي سُفْيَان فَهُوَ آمن وَمن ألْقَى السِّلَاح فَهُوَ آمن وَمن أغلق بَابه فَهُوَ آمن الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم

الصفحة 512