كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ
فصل
1660 - عَن عدي بن حَاتِم قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مثلت لي الْحيرَة كأنياب الْكلاب وَإِنَّكُمْ ستفتحونها فَقَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله هَب لي ابْنة بقيلة فَقَالَ هِيَ لَك فَأَعْطوهُ إِيَّاهَا فجَاء أَبوهَا فَقَالَ أتبيعها قَالَ نعم قَالَ بكم قَالَ أحكم بِمَا شِئْت قَالَ ألف دِرْهَم قَالَ قد أَخَذتهَا قَالُوا لَهُ لَو قلت ثَلَاثِينَ ألفا لأخذتها قَالَ وَهل عدد اكثر من ألف رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح ثمَّ قَالَ تفرد بِهِ ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان هَكَذَا وَقَالَ غَيره عَنهُ عَن عَلّي بن جدعَان وَالْمَشْهُور أَن هَذَا الحَدِيث عَن خريم بن أَوْس وَهُوَ الَّذِي جعل لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَذِه الْمَرْأَة

الصفحة 515

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text