كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَأغْرب الْحَاكِم فاستدرك الثَّانِي وَقَالَ لم يخرجَاهُ
1666 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تصلح قبلتان فِي بلد وَاحِد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ رُوِيَ مُرْسلا
1667 - وَعنهُ مَوْقُوفا الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعْلى عَلَيْهِ تقدم فِي اللَّقِيط
1668 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تبدؤا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذا لَقِيتُم أحدهم فِي طَرِيق فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أضيقه مُتَّفق عَلَيْهِ

الصفحة 519