كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

918 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَو سُقْ صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ لَيْسَ فِي أقل من خَمْسَة أوسق صَدَقَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه بِإِسْنَاد مُتَّصِل والوسق سِتُّونَ صَاعا وَهِي فِي السّنَن خلا التِّرْمِذِيّ مُنْقَطِعَة
919 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم الْعشْر وَفِيمَا سَقَى بالسائبة نصف الْعشْر

الصفحة 52