كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

كتاب الْأُضْحِية

1684 - عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فليمسك عَن شعره وأظفاره وَفِي رِوَايَة فَلَا يمس من شعره وبشره شَيْئا رَوَاهُ مُسلم وَقَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

الصفحة 529