كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

رَوَاهُ ابْن ماجة بِسَنَد جيد لَا جرم استدركه الْحَاكِم
1688 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ خرجنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مهلين بِالْحَجِّ فَأمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نشترك فِي الْإِبِل وَالْبَقر كل سَبْعَة منا فِي بَدَنَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ نحرنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام الْحُدَيْبِيَة الْبَدنَة عَن سَبْعَة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة
1689 - وَعنهُ أَيْضا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تذبحوا إِلَّا المسنة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن رَوَاهُ مُسلم

الصفحة 531