كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

1715 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الضبع صيد فَإِذا أَصَابَهُ الْمحرم فَفِيهِ جَزَاء كَبْش مس ويؤكل رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذكره ابْن السكن أَيْضا فِي صحاحه
1716 - وَعنهُ أَنه سُئِلَ عَن الضبع أصيد هُوَ قَالَ نعم قيل أيوكل قَالَ نعم قيل أسمعته من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ نعم رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1717 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الضَّب لست آكله وَلَا أحرمهُ
1718 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أنفجنا أرنبا بمر الظهْرَان فسعى الْقَوْم فلغبوا وادركتها فَأتيت بهَا أَبَا طَلْحَة فذبحها وَبعث إِلَى رَسُول

الصفحة 545