كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (اسم الجزء: 2)

فصل
1726 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أكل الْجَلالَة وَأَلْبَانهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب
1727 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْجَلالَة آن يُؤْكَل لَحمهَا أَو يشرب لَبنهَا وَلَا يحمل عَلَيْهَا إِلَّا الْأدم وَلَا يركبهَا النَّاس حَتَّى تعلف أَرْبَعِينَ لَيْلَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالفهُ تِلْمِيذه الْبَيْهَقِيّ فَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ

الصفحة 549